الكعبة وإنما يتجه كلامه -رحمه الله- لو كان المطاف في ذلك كالحال التي أدركها فإن المقام كان قد أخر عنه وجعل عليه بناء فصار المصلي وراءه يكون ذلك البناء والمقام بينه وبين الطائفين أما في عهد النبوة فلم يكن كذلك فإنه قال -رحمه الله-: (لكن المقام يكفي سترة فلا يصلح الحديث دليلًا لمن يقول: لا حاجة في مكة إلى سترة). اهـ. قلت: أما هذا القول ففيه تفصيل لأن من بمكة إن كان عند المطاف والطائفون أمامه لا أعلم خلافًا في أنه لا يحتاج إلى سترة وهذه حالة الطائفين توسعة الحرم لا يستطيع أحد أن يصلي في الحرم إلا والطائفون أمامه لضيق الحرم وبعد التوسعة الظاهر أنه كغيره في السترة ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة المعروف في الصحيحين وغيرهما مع عموم الأحاديث المتقدمة.