للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأبيض والحائط المطين والمجصص والأرض الندية والطين الرطب والملح الجبلي والذهب والفضة المخلوطان بالتراب إذا كان التراب غالبًا، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، ذي الغبار، ويجوز عند أحمد والثوري: بغبار الثوب واللبد، وقال أبو يوسف: الصعيد التراب، كقول الشافعي. وتقدم نحو هذا في شرح الآية الكريمة، وتقدمت الإشارة إلى بعض الأدلة فيها وفي أحاديث التيمم. وفي الحديث: إثبات الشفاعة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - وهو أمر وردت به أدلة كثيرة مشهورة، وفيه: إباحة الغنائم له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته، وفي شرح الآية التي في أول الكتاب وكذا في أول كتاب المياه زيادة بيان، وتقدم هناك استدلال ابن خزيمة -رحمه الله- بتسميته المدينة طيبة وأرضها غالبها سباخ؛ على عدم اشتراط الغبار، وأكثر أرضها حرار سود واشتراط الغبار يخرجها من الرخصة التي نزلت على أهلها، وكذا وصفها بالطيب في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هذه طيبة هذه طابة"، إذ قيل: المراد بالطيب الغبار، وهذا كله تقدم الكلام عليه والله أعلم، ولا شك أنه يرجح القول بعدم الإشتراط عند المصنف، وفيه: التحدث بنعم الله على العبد لاسيما إذا تضمن ذلك إفادة حكم أو نحوه من المصالح، وفيه: دليل على أن إطلاق المسجد على مكة لا يعطيها حكم نفس المسجد الذي فيها، لكون المسجد إطلاق على جميع الأرض، لم يقل أحد إنه يدل على مساواة جميع أجزائها لمساجدها.

٢٧١ - باب التيمم لمن لم (*) يجد الماء بعد الصلاة

٤٣١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ فَسَأَلَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ لِلآخَرِ: أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ.

[رواته: ٦]

١ - مسلم بن عمرو بن مسلم الحذَّاء أبو عمرو المديني، روى عن عبد الله بن نافع الصائغ، وعنه الترمذي والنسائي وأبو بكر بن صدقة البغدادي


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، والذي في سنن أبي داود، بحذف (لم) وهو الذي يستقيم معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>