والأبيض والحائط المطين والمجصص والأرض الندية والطين الرطب والملح الجبلي والذهب والفضة المخلوطان بالتراب إذا كان التراب غالبًا، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، ذي الغبار، ويجوز عند أحمد والثوري: بغبار الثوب واللبد، وقال أبو يوسف: الصعيد التراب، كقول الشافعي. وتقدم نحو هذا في شرح الآية الكريمة، وتقدمت الإشارة إلى بعض الأدلة فيها وفي أحاديث التيمم. وفي الحديث: إثبات الشفاعة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - وهو أمر وردت به أدلة كثيرة مشهورة، وفيه: إباحة الغنائم له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته، وفي شرح الآية التي في أول الكتاب وكذا في أول كتاب المياه زيادة بيان، وتقدم هناك استدلال ابن خزيمة -رحمه الله- بتسميته المدينة طيبة وأرضها غالبها سباخ؛ على عدم اشتراط الغبار، وأكثر أرضها حرار سود واشتراط الغبار يخرجها من الرخصة التي نزلت على أهلها، وكذا وصفها بالطيب في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هذه طيبة هذه طابة"، إذ قيل: المراد بالطيب الغبار، وهذا كله تقدم الكلام عليه والله أعلم، ولا شك أنه يرجح القول بعدم الإشتراط عند المصنف، وفيه: التحدث بنعم الله على العبد لاسيما إذا تضمن ذلك إفادة حكم أو نحوه من المصالح، وفيه: دليل على أن إطلاق المسجد على مكة لا يعطيها حكم نفس المسجد الذي فيها، لكون المسجد إطلاق على جميع الأرض، لم يقل أحد إنه يدل على مساواة جميع أجزائها لمساجدها.