للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (ثم الصلاة محضورة مشهودة) تقدم شرحه، وقوله: (حتى تغيب الشمس) أي تشرع في الغيبوبة بغيبوبة طرف القرص، كما تقدم مثله في الطلوع. وقوله: (وهي) أي الساعة التي تغيب فيها، والصلاة في تلك الساعة صلاة الكفار، والأولى تقدير: وتلك الساعة هي ساعة صلاة الكفار، فحذف المضاف الذي هو (ساعة) وأقيم المضاف إليه مقامه، وتقدم حديث أنس - رضي الله عنه -: "تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان؛ قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا".

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه دليل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وتقدم الكلام على ذلك، وأنه يزاد عليها ما بعد صلاة العصر إلى وقت الغروب، وما بعد صلاة الصبح إلى وقت الطلوع. وفيه حجة لمن فرق بين حكم النهي بعد الصلاة، وحكمه عند وقت الطلوع ووقت الغروب، وفيه أيضًا: دليل على كراهة الصلاة في الساعات التي يكون فيها الإنسان متعرضًا للشيطان، وكذلك يستفاد منه عدم الصلاة في مواضع الخسف والغضب، واجتناب موافقة الكفار في أوقات عبادتهم لأن غالبها طاعة للشيطان .. وفيه: فضيلة التهجد بالليل وهو أمر مشهور بين العلماء، وفضيلة الصلاة والإكثار منها في الجملة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة؛ قال: أعنّي على نفسك بكثرة السجود.

الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

٥٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً.

[رواته: ٦]

١ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>