للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (من الجنابة)، (من) تعليلية أي لأجل الجنابة، ويحتمل احتمالًا مرجوحًا أنها للبيان.

وقوله: (صاع) فاعل (يكفي) والمراد ملء صاع من الماء أو قدر صاع من الماء، و (من ماء) بيانية. قوله: (قلنا) هكذا في رواية المصنف وعند غيره أن القائل رجل من القوم، وقد رووا التصريح باسمه وهو الحسن بن محمَّد بن علي المعروف أبوه محمَّد بابن الحنفية وهي أمه من سبي بني حنيفة، وهو ابن عم الراوي أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين رضي الله عن الجميع، أي لا يكفي أحدنا في الغسل صاع ولا صاعان، وذلك لأن كثيرًا من الناس يتساهلون في الإِسراف في الماء حتى يصير ذلك عادة لهم، والتنصيص على الجنابة لا مفهوم له عن سائر الإغتسالات فرضًا كانت أو مستحبة لأنه ورد جوابًا للسؤال عنها، فلا يعتبر مفهومه مخرجًا لغيرها بل الحكم واحد.

وقوله: (قد كان يكفي الخ) فيه دليل على أنه كان ربما اغتسل بالصاع، وقد تقدّم ذلك وتقدّم وجه الجمع بينه وبين الأحاديث الآخر التي فيها الزيادة على ذلك أو النقص؛ بأن ذلك محمول على حالات مختلفة.

• الأحكام والفوائد

الحديث: دل على أن عدم الإسراف في الماء مطلوب، وله شواهد كثيرة تقدّم بعضها في الوضوء وفي الغسل، ودل على أن من صح له أن يغتسل بالصاع فهو أفضل لموافقته فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ليس ذلك متعينًا على أحد بالإتّفاق كما قدمنا ولا مستحبًا له، إلا بشرط أن يعلم أنه أتقن الغسل الشرعي، وكذا الحال في الوضوء بالمُد كما تقدّم.

١٤٥ - باب ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ

٢٣١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>