للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غمزها برجله وفيه أيضًا: أنه إذا أراد أن يسجد غمزها فردّت رجليها الحديث أما هذه الرواية ففيها زيادة: أنها تنسل من بين يديه كراهة أن تقوم فتمر بين يديه وهذا محل الشاهد من الحديث هنا مع وجودها في قبلته وأخرجه بهذه الزيادة من طريق الأسود عن عائشة البغوي في شرح السنة وأبو عوانة في مسنده وهو في الصحيحين كما قدمنا وفيه: جواز الصلاة خلف المرأة على فراشها وتقدم الكلام على مرور المرأة.

التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

٧٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ سنة خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - الإِمام مالك بن أنس: تقدم ٧.

٣ - أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم بن أبي أمية المدني: تقدم ١٢١.

٤ - بسر بن سعيد: تقدم ٥١٤.

٥ - أبو جهيم بن الحارث بن الصمة قيل: اسمه عبد الله وقيل: الحارث: تقدم ٣١١.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة وأبو محمَّد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعبد الرزاق في مصنفه وأبو عوانة في مسنده والبيهقي في السنن ومالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في المسند لكن في ترتيب الساعات له جعل في الإسناد قلبًا فإن الجماعة كلهم

<<  <  ج: ص:  >  >>