للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشياء المحرمة في الشرع النجسة وأما هنا فالمراد به خبث الرائحة بمعنى نتنها وفيه: جواز أكل الشيء الذي فيه رائحة كريهة لمن لا يؤذي ولا يدخل به المسجد وفيه: جواز أكل الثوم والبصل والأفضل أن يكون بعد الطبخ وفيه أن العلة المانعة لآكله من المسجد هي الرائحة كما هو منصوص في بعض الروايات وفي الذي ذكره عمر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز إخراج من تحصل منه الأذية من المسجد وهو من تغيير المنكر باليد وهو أبلغ درجاته وفيه: إرشاد الناس إلى الوجه الذي ينتفعون به من الأمر الذي يكون فيه عليهم محظور وفيه: إسناد الفعل إلى الجماعة وإن كان الفاعل له البعض منهم وأما حكم دخول المسجد برائحة الثوم أو غيره فقد تقدم في شرح الحديث الذي قبله.

ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

٧٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ"؟ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

[رواته: ٥]

١ - أبو داود سليمان بن سيف الحراني: تقدم ١٣٦.

٢ - يعلى بن عبيد: تقدم ١٤٠.

٣ - يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: تقدم ٢٣.

٤ - عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية بنت سعد بن زرارة: تقدم ٢٠٣.

٥ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدمت ٥.

• التخريج

أخرجه البخاري من طريق حماد عن يحيى بن سعيد عن عمرة ومن طريق مالك عن يحيى عنها وأخرجه مسلم من عدة طرق وأخرجه أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>