للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض الصلوات. وقوله: (فأقام لصلاة الظهر) ولم يذكر أذانًا، وفي الروايات الأخر: أنه أذن الأولى ولم يؤذن لغيرها بل أقام لكل صلاة، وفي بعض الروايات وهي رواية ابن مسعود: أنه أذن لصلاة المغرب والظهر دون العصر.

وقوله: (وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل) يعني صلاة الخوف، فإنها شرعت بعد الخندق في غزوة عسفان سنة ٦ وشهدها ابن عمر، وأول مشاهده الخندق كما ثبت عنه في الصحيح. وفي رواية الشافعي: قبل أن ينزل {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، وهذه إحدى حالات صلاة الخوف كما سيأتي بيانه. والثانية أن يتمكنوا من الصلاة مع الحراسة، وهي التي يطلقون عليها صلاة الخوف، أما قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ. . .} الآية فيسمونها صلاة المسايفة. وقوله: (فأنزل الله {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}) أي فانصرف الأحزاب خائفين كما قال تعالى: {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ} الآية، وظاهر هذا أن النزول كان بعد تأخير الصلاة مباشرة وأنهم صلوا بعد نزولها، وهذا غير مراد والله أعلم؛ لأن انصراف العدو وسياق الغزوة لا يساعد عليه.

الاِجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

٦٥٩ - أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

[رواته: ٦]

١ - هناد بن السري: تقدم ٢٥.

٢ - هشيم بن بشير السلمي: تقدم ١٠٩.

٣ - أبو الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي: تقدم ٣٥.

٤ - نافع بن جبير: تقدم ١٢٤.

٥ - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر: تقدم ٦١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>