بعض الصلوات. وقوله:(فأقام لصلاة الظهر) ولم يذكر أذانًا، وفي الروايات الأخر: أنه أذن الأولى ولم يؤذن لغيرها بل أقام لكل صلاة، وفي بعض الروايات وهي رواية ابن مسعود: أنه أذن لصلاة المغرب والظهر دون العصر.
وقوله:(وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل) يعني صلاة الخوف، فإنها شرعت بعد الخندق في غزوة عسفان سنة ٦ وشهدها ابن عمر، وأول مشاهده الخندق كما ثبت عنه في الصحيح. وفي رواية الشافعي: قبل أن ينزل {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، وهذه إحدى حالات صلاة الخوف كما سيأتي بيانه. والثانية أن يتمكنوا من الصلاة مع الحراسة، وهي التي يطلقون عليها صلاة الخوف، أما قوله:{فَإِنْ خِفْتُمْ. . .} الآية فيسمونها صلاة المسايفة. وقوله:(فأنزل الله {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}) أي فانصرف الأحزاب خائفين كما قال تعالى: {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ} الآية، وظاهر هذا أن النزول كان بعد تأخير الصلاة مباشرة وأنهم صلوا بعد نزولها، وهذا غير مراد والله أعلم؛ لأن انصراف العدو وسياق الغزوة لا يساعد عليه.