الحديث دليل على عدم ترك السلام عند اللقاء ولو على من يبول أو يقضي حاجة الإنسان، خلافًا لمن قال إنه يكره السلام على من يقضي حاجة الإنسان مع مسائل ذكرها بعض الفقهاء، ونظمها بعضهم فقال:
على المؤذن المقيم والملب ... وواطئ وسامع لمن خطب
والقاضي للحاجة يكره السلام ... كرد الأخيرين ولو بعد التمام
ورد الأولين شرعًا يلزم ... إن تمموا وحضر المسلم
وهو على غيرهم استنانًا ... إلا ذوي البدع فالهجرانا
ولو مصليًا وبالإشارة ... يرده فرضًا كغير الستة
فإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل على السلام واعتذاره له -كما يأتي إن شاء الله- بأنه ما منعه أن يرد إلا أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة؛ دليل على أن فعله جائز بل الأصل فيه أنه سنة، لكن في سنن ابن ماجه من حديث جابر أنه قال للرجل:"إذا وجدتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك"، لكن من رواية مسلمة بن علي قد اتفقوا على ضعفه، وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان: وزاد هو في حد الترك، وكذا قال غير واحد من الأئمة. فهذا لو صح كان دليلًا على الكراهة وهي عند القائلين بها كراهة تنزيه، وفي قوله في الرواية الأخرى واعتذاره له دليل على جواز السلام، وكراهة الرد في هذه الحالة. ويؤخذ منه عدم الذكر ساعة قضاء الحاجة، فلو عطس حمد الله في نفسه دون أن يتكلم.