فقصد الصورة التي لعلها تخفى عليهم، وقوله:(مرة مرة) أي غسل كل عضو مرة واحدة فهذا أقل ما يجزئ فيه ويجوز أيضًا مرتين كما يجوز مرة في بعض الأعضاء ومرتين أو ثلاثًا في البعض فالكل واسع ولا خلاف كما سيأتي أن الأفضل التثليت في الأعضاء، ماعدا الرأس، والله أعلم.
• الأحكام والفوائد
ويستفاد منه عرض العالم المسألة والحكم على جلسائه للفائدة، والاجتهاد في بذل العلم للناس ولو لم يسألوا عنه لاسيما ما تمس إليه الحاجة أكثر، والتنبيه على محل التخفيف في الدين ما لم يخش بذلك الاستخفاف به.
٦٥ - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
٨١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
• [رجاله: ٥]
١ - سويد بن نصر المروزي: تقدم ٥٥.
٢ - عبد الله بن المبارك: تقدم ٣٦.
٣ - الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: تقدم ٥٦.
٤ - المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي وقيل بإسقاط المطلب في نسبه وقيل إنهما اثنان، روى عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم عمر وأبو موسى وعائشة وأبو هريرة وغيرهم، وعنه ابناه عبد العزيز والحكم ومولاه عمرو بن أبي عمرو وعاصم الأحول والأوزاعي في جماعة آخرين. قال ابن أبي حاتم: روايته عن جابر يشبه أن يكون أدركه، وروايته عن غيره من الصحابة مرسلة، وثَّقه أبو زرعة، قال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، ووثَّقه يعقوب بن سفيان والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وأكثرهم يقول: إن الغالب على روايته عن الصحابة أنها مرسلة والله أعلم.