للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخص المسمى بالذئب دون غيره مما يفترس الماشية من الغنم ويأكلها ولا مفهوم أيضًا للغنم المذكور في بعض الروايات من سائر المواشي إذ العلة في ذلك واحدة و (القاصية) البعيدة المتطرفة. وقوله: (قال السائب) هو ابن حبيش وهذا تفسير منه لمعنى الجماعة وأن المراد بها الصلاة وهو عندي غير وجيه لعموم اللفظ ولأن لزوم الجماعة الكبرى يستلزم لزوم الصلاة. وقول اليعمري (قال: لي أبو الدرداء) واسمه عويمر قيل كان اسمه عمر فصغروه صحابي مشهور وإنما سأله ليتوصل بسؤاله إلى هذه النصيحة وسكان القرى الصغار والبادية مظنة الجهل والجفاء لاسيما في ذلك العهد القريب من الجاهلية وقوله: (أين) اسم استفهام وتقدم الكلام عليه وقوله: (مسكنك) المسكن مفعل السكون والمراد به المحل الذي يسكنه وقوله: (دوين) تصغير دون وهو من الظروف التي تلزم الإضافة وقد تقدم الكلام عليها وهي هنا نعت لقرية وقوله: (في قرية) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير مسكني في قرية أي كائن في قرية و (حمص) بلد بالشام معروف.

التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

٨٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسْنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - مالك بن أنس الإِمام -رحمه الله-: تقدم ٧.

٣ - عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: تقدم ٧.

٤ - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم ٧.

٥ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>