الحديث على ما قررنا دليل على أنه لا اعتبار لصلاة شرعًا بغير طهارة وتكون الطهارة على حَسَب حال المصلي مائية أو ترابية وصلاة نكرة في سياق النفي فهي تعم سائر أنواع الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه وإنما اختلفوا كما سيأتي في سجود التلاوة هل يسمى صلاة أم لا؟ وتقدم الكلام على من لم يجد ماء ولا ترابًا وسيأتي أيضًا للمصنف ويأتي الكلام على الصدقة من غير الحلال وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" وقوله: (من تصدق بعدل نواة من كسب طيب الحديث) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من شرط الأجر على النفقة أن تكون من الحلال وأما الصدقة من الحرام فهي وبال على صاحبها كما قال الشاعر:
بنى مسجدًا لله من غير حله ... فأضحى بحمد الله غير موفق
كمرضعة الأيتام من كد فرجها ... لك الويل لا تزني ولا تتصدقي
ولا خلاف بين العلماء أن رد المظالم واجب فهو أولى من التطوع قلت اشتراط الطهارة للصلاة معلوم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ما تقدم.
٢ - يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإِيادي ويقال الحنفي مولاهم أبو يوسف الطنافسي الكوفي مولى إياد، روى عن إسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وعبد العزيز بن سياه وحجاج بن عثمان وغيرهم، وعنه ابن أخيه علي بن محمَّد الطنافسي وأخوه محمَّد بن عبيد ومحمد بن مقاتل