قوله:(حتى يصلي الظهر) أي قبل ارتحاله إذا كان نزوله أول النهار، وذلك صادق بأن يكون المراد به حالة الجمع لها مع العصر جمع تقديم، وصادق بصلاتها مفردة وهو القدر المنصوص في الحديث، وأما في حالة الجمع إنما هي بدليل آخر. والمراد بقوله:(وإن كانت نصف النهار) أي: في أول وقتها لأنه نصف النهار شرعًا وعرفًا، ولهذا يقال لما قبل الزوال: أول النهار، ولما بعده: آخر النهار، لا أنه أراد بذلك قبل دخول الوقت أي قبل زوال الشمس، فإن هذا لم يقل به أحد ولم يفعله. فالحديث فيه دليل على المبادرة إلى فعلها ولو كان الإنسان في السفر، وعلى محل جواز جمع التأخير إذا زالت الشمس وهو سائر على ظهر سيره، ويستثنى من هذا صلاة الظهر في يوم الرمي الأخير؛ فإن السنة صلاتها بالأبطح بعد أن يرمي الجمار بعد الزوال.
٢ - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري أبو سعيد مولى بني هاشم نزيل مكة، يلقب جردقة. روى عن أبي خلدة خالد بن دينار وصخر بن جويرية وأبان العطار ووهيب وهمام وزائدة وزهير بن معاوية وأبو حرّة وحماد بن سلمة وشعبة وجماعة، وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن محمد الطنافسي وعبد الله بن محمد بن المسور وعبد الله بن سعد أبو قدامة وابن أبي عمر العدني وهارون بن