قوله:(إنه رأى) أي حدث أو أخبر بأنه رأى كما تقدم غير مرة في مثل هذا وقوله: (مستلقيًا) حال من رسول الله، وقوله:(واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) كذلك، ويجوز أن يكون الأخير من الضمير في مستلقيًا والحديث يدل على جواز الاضطجاع في المسجد إذا لم يحصل بذلك مضايقة، أو أذية للمصلين، وجواز الإستلقاء ووضع الرجل على الأخرى بشرط أمن كشف العورة، وفي حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق، وهذا النهي قيل إنه منسوخ بالحديث المذكور، ويدل عليه ما ذكره البخاري بعد هذا الحديث ووصله أبو داود، ومالك في الموطأ من رواية القعنبي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك، وما رواه ابن أبي شيبة عنهما، وعن عبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع، وجمع بعضهم بين هذا وحديث النهي بحمل النهي على ما إذا لم يؤمن كشف العورة، قلت: وذلك لأن غالب لباسهم في ذلك الوقت الأزر فربما إذا رفع رجله بدت عورته، ورأى بعضهم أن هذا الجمع أولى من النسخ، وحديث جابر أخرجه مسلم في اللباس، وأبو داود وغيره.
والحديث فيه: جواز الاضطجاع في المسجد على كل حال إلا على الحال التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي أن ينكبَّ على وجهه.
النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
٧٢٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزْبٌ لَا أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
• [رواته: ٥]
١ - عبيد الله بن سعيد الحافظ اليشكري مولاهم أبو قدامة: تقدم ١٥.