قوله:(إني لأقوم في الصلاة) أي أدخل فيها كما جاء في رواية. . . وقوله:(فأسمع) الفاء عاطفة وقوله: (فأوجز) أي أخفف الصلاة وقوله: (صلاتي) يعني التي سمع فيها ذلك البكاء وقوله (كراهية) نصب على التعليل أي من أجل كراهتي وقوله (أن أشق) المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل نصب بقوله كراهة أي كراهة المشقة على أمته والمشقة كل ما يصعب على الإنسان وتشتد كراهته له فهو مشقة عليه وفي حديث أبي سعيد الخدري عند عبد الرزاق أنه - صلى الله عليه وسلم - خفف الصلاة بهم فسألوه فأخبر أنه سمع بكاء صبي فعرف أن أمه معهم في المسجد فخفف الصلاة من أجل ذلك وأخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوز ذات يوم في صلاة الفجر فقيل: يا رسول الله لم جوزت؟ فقال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا فأردت أن أفرغ له أمه. وفي الحديث: استحباب مراعاة الأئمة لأحوال الناس والتحرز من المشقة عليهم كما تقدم وفيه جواز شهود النساء المسجد بالأطفال على فرض أن هذا الطفل كان في المسجد وهو الظاهر ولكن يجب أن يكونوا طى حالة تؤمن منها المفسدة في المسجد وفيه: جواز تخفيف الصلاة لأمر يعرض للإمام أو لبعض المصلين وتقدم بعض ما يتعلق به في الذي قبله.