للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثقات قال أحمد: ثقة والله أعلم.

٦ - أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان تقدم - رضي الله عنه - ٢٦٢.

• التخريج

أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان بلفظ إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أقرؤكم وأخرجه الدارمي بنحو رواية المصنف له وابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة وابن خزيمة في صحيحه.

• الأحكام والفوائد

قال البغوي في شرح السنة: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإِسلام واختلفوا في الفقه: مع القراءة فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة وأن استويا في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة وهو قول عطاء بن أبي رباح وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وإليه مال الشافعي فقال: إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن قال: (وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه). اهـ.

اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

٧٨١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

[رواته: ٦]

١ - إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله عبيد الله التيمي المعمري أبو إسحاق البصري قاضيها روى عن يحيى القطان وابن مهدي وأبي عامر العقدي وغيرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>