للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان ثقة عارفًا بالحديث صدوقًا إلا أنه كثير الغلط وهو عندهم في الجملة عالم صالح عابد ثقة إلا أنه يخطئ في الحديث، ويهم في بعض الروايات والله تعالى أعلم.

٧ - سفيان بن عيينة: تقدم ١.

٨ - عاصم بن أبي النجود: تقدم ١٢٦.

٩ - زر بن حبيش: تقدم ١٢٦.

١٠ - صفوان بن عسال - رضي الله عنه -: تقدّم ١٢٦.

• الأحكام والفوائد

قد تقدّم الحديث وما يتعلق به وقوله: (يأمرنا) هنا بمعنى يرخص لنا كما في الرواية الأولى فإنها بيّنت المراد بالأمر هنا، وقوله: (من غائط .. ) إلخ، أي من الأحداث التي يجب منها الوضوء دون التي يجب منها الغسل فإنه لابد معها من نزع الخف وهذا الجواب ظاهره أن سؤال زر لصفوان كان عن مدة المسح فيكون قد عرف أصل الرخصة في ذلك وجهل المدة ويحتمل أنه سأل عن الأمرين. والله أعلم.

والحديث فيه دليل لمن قال: إن النوم ينقض الوضوء مطلقًا وذكر ابن حجر أن ابن المنذر: (نقل عن بعض الصحابة والتابعين أن النوم حدث ينقض القليل والكثير منه وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهوية قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال). قال: (والذين ذهبوا إلى النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال). اهـ. وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك.

٩٩ - التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

١٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي فِي الْمَسْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>