فى جواب إذا واللام لام الأمر، ويجعل بمعنى يدخل الماء في الأنف بريح الأنف، وهذا هو الاستنشاق واللفظة الأخيرة هي المراد هنا لأنها دلت على إيجاد الإستنشاق وهو أخذ الماء بريح الأنف والاستنثار طرحه بريحه أيضًا وباقي ما يتعلق بالحديث تقدم في الرواية الأولى والأمر يقتضي الوجوب وبه قال من تقدم ذكرهم في شرح حديث عثمان (٨٤) وعورض بأن محل اقتضائه الوجوب ما لم يدل الدليل على خلافه وقد دل الدليل على خلافه كما تقدم وهو قوله: "توضأ كما أمرك الله" فأحال على ما في الآية وليس فيها إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ومن المعلوم أنه لو اقتصر على ما في الآية لكان ممتثلًا لأمره - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك على جواز الاقتصار على المذكور فيها وذلك ينفي وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار كما قدمنا ويدل على أن الأمر بذلك كله من باب السنة وبذلك يحصل الجمع بين الأدلة.
٢ - يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد ويقال أبو زكرياء المكي الحذاء الخزاز قال ابن سَعْد: طائفي سكن مكة، روى عن عبيد الله بن عمر العمري وموسى بن عقبة وداود بن أبي هند وابن جريج وغيرهم.
وعنه وكيع وهو من أقرانه والشافعي وابن المبارك ومات قبله وجماعة آخرون. قال أحمد: سمعت منه حديثًا واحدًا وقال: في حديثه شيء، وفي رواية عنه: قد أتقن حديث ابن خثيم. قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به. قال