للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برائحة الخمر إذا وجدت من الإِنسان ولو لم يعترف ولم تقم عليه بيّنة، وردَّ بأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة موجودة، وفيه سؤال العالم عما يشكل وهو أمر معلوم الوجوب. قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

قلت: والذي يظهر عندي ترجيح التفرقة بين الشك في الصلاة والشك قبل الدخول لأنه شك في تحقيق الشرط قبل التلبس بالفعل والنص إنما ورد فيه السؤال عنه حال الصلاة والله أعلم.

تنبيه:

ومما يتخرّج على هذه القاعدة أن الشك في الذَّكاة محرم للأكل والشك في الطلاق غير مؤثر في العصمة والشك في العتق غير مؤثر في الرق والشك في طهارة النجس أو المتنجّس لا يؤثر فيه طهارة وفيه: دليل على ما ترجم له المصنف وهو نقض الوضوء بالريح وهو محل اتفاق إذا كان الخروج على الوجه الطبيعي، وفيه: استعمال الكناية عن الشيء المستقذر وقد تقدّم ذلك.

١١٦ - الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

١٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

[رواته: ٧]

١ - إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدّم ٤٧.

٢ - حميد بن مسعدة: تقدّم ٥.

٣ - يزيد بن زريع: تقدّم ٥.

٤ - معمر بن راشد: تقدّم ١٠.

٥ - الزهري بن شهاب: تقدّم ١.

٦ - أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم ١.

٧ - أبو هريرة: تقدّم ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>