للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث ولعل ذلك كان سبب الحديث خشية أن يشق عليهم انتظاره لأنه ربما عرض له ما يؤخره قال ابن حجر: قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس قال ابن حجر وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى يفرغ من الإقامة وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. اهـ. وقال ابن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدل الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام وعن أبي حنفية يقومون إذا قال حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام قال: وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور: إلى أنهم لا يقومون حتى يروه وخالف من تقدم ذكرهم وحديث الباب حجة الجمهور وظاهر الحديث جواز الإقامة والإمام في بيته إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك والظاهر أن العلة في ذلك ما تقدم من خوف المشقة ولهذا لم يحملوا النهي فيه على التحريم والله أعلم.

الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

٧٨٩ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

[رواته: ٤]

١ - زياد بن أيوب البغدادي: تقدم ١٣٢.

٢ - إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم ١٩.

٣ - عبد العزيز بن صهيب: تقدم ٦.

٤ - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: تقدم ٦.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان وذكر ابن حجر أنه في مسند إسحاق بن راهويه بلفظ: حتى نعس بعض الناس وهي رواية لابن حبان عن

<<  <  ج: ص:  >  >>