أخرجه أبو داود وأحمد الدارمي والبيهقي، وتقدم ما يتعلق به من حيث اللغة. وقولها:(لم يَعْدهُ) أي لم يتجاوز في الغسل المحل الذي أصابته النجاسة، ففيه: غسل ما أصاب الثوب من دم الحيض والصلاة فيه بعد ذلك، كالحال في الثياب مع سائر النجاسات ولا فرق بين ثوب المرأة وثوب الرجل، وفيه: مضاجعة الرجل لامرأته وهي حائض، وسيأتي ذلك في الذي بعده، وقولها:(لم يَعْدهُ) مجزوم فلهذا حذفت الواو منه لأن أصله يعدو.
١٨٠ - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
٢٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
• [رواته: ٥]
١ - قتيبة بن سعيد: تقدّم ١.
٢ - أبو الأحوص سلام بن سليم: تقدّم ٩٦.
٣ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله: تقدّم ٤٢.
٤ - عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وسلمان وقيس بن سعد بن عبادة ومعقل بن مقرن المزني وعائشة والنعمان بن بشير - رضي الله عنه - وغيرهم، وعنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي وأبو عمار الهمذاني والقاسم بن مخيمرة ومحمد بن المنتشر ومسروق وهو من أقرانه وغيرهم. قال أبو وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة، قيل له: ولا مسروق؟ قال: ولا مسروق. وعن إسرائيل، أن أبا ميسرة كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء إلى أهله فعدّوه وجدوه كاملًا. قيل: مات في ولاية ابن زياد، وقيل: مات قبل أبي جحيفة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من العبّاد وكانت ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة، مات في