للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الأحكام والفوائد

الحديث: فيه دليل على ما ترجم له المصنف وهو جواز مضاجعة الحائض، وفيه: استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا تلبسها وقت الحيض، غير ثيابها التي تلبسها في أوقاتها الأخر، وفيه: المحافظة على الطهارة، وفيه: سؤاله لها عما يستنكره من حالها، وسؤالها عن حيضها وعدمه مما يطرأ عليها من الأحوال، وفيه: حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: اضطجاع الرجل مع امرأته في ثوب واحد كما سيأتي، وفيه: تأدب المرأة مع زوجها ومحافظتها على عدم الإساءة عنده، أو إطلاعه على ما لا يحب منها.

٢٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ أَوْ حَائِضٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ.

[رواته: ٥]

١ - محمد بن المثنى: تقدم ٨٠.

٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤.

٣ - جابر بن صبح الراسبي أبو بشر البصري جدُّ سليمان بن حرب لأمه، روى عن خلاص الهجري والمثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وأم شراحيل وغيرهم، وعنه شعبة والقطان وعيسى بن يونس وأبو الجراح المهري وأبو مسعر البراء. وثقه ابن معين والنسائي، وفضّله ابن معين على المهلب بن أبي حبيبة، وقال ابن حجر: فضله يحيى بن سعيد عليه، ذكر ذلك البخاري وذكر مثل ذلك على ابن المديني عن القطان. قال الأزدي: لا تقوم بحديثه حجة، وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: لم يبين الأزدي وجه الطعن فيه، والذين وثقوه هم الأئمة في هذا الشأن.

٤ - خلاص بن عمرو الهجري: تقدم ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>