وغيره. واللام في (ليبول) لام كي أو لام التعليل، أي: لأجل البول فيه.
وقولها:(انخنثت) انخنث الشيء أي انثنى وانكسر، ومنه الحديث في النهي عن اختناث الأسقية، والمعنى: أنه انثنى بدنه وسقط، ولم يتمكن من شيء يفعله أو يقوله، وأن ذلك آخر حاله، فهو يدل على أنه لم يوص، وهي أعرف الناس بذلك لما أكرمها الله به من اختصاصها بتمريضه. وقولها:(وما أشعر) أي ما أعلم، من: شَعَرَ بالشيء إذا علم به، وقد تقدم ٤. وقولها:(فإلي من أوصى؟ ). أي: فإذا كان ذلك آخر عهده فكيف أوصى، فلهذا جاءت بالاستفهام المشعر بالإنكار.
• الأحكام والفوائد
والحديث فيه كالذي قبله جواز البول في الطست، وفيه جواز بول المريض بحضرة أهله لأنها حالة ضرورة، وقد تقدم أنه يجوز أن يبول وحوله رفيقه أو خادمه ونحو ذلكَ، وعلى جواز البول في الإناء وقد تقدم، وفيه الرد على الرافضة وغيرهم من غلاة الشيعة الذين يزعمون أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي.
٢ - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله -واسمه سنبر- الدستوائي البصري، سكن اليمن ثم البصرة، روى عن أبيه الرازي وابن عون وشعبة وأشعث بن عبد الملك وبكر بن أبي السميط ويحيى بن العلاء الرازي وغيرهم، وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وابن عون وابن معين وبندار وأبو موسى وغيرهم. قال ابن عدي: لمعاذ عن أبيه عن قتادة حديث كثير، وله عن غيره أحاديث صالحة، وربما غلط في الشيء بعد الشيء. وأرجو أنه صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. قال عثمان الدارمي: