للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي من أنها تتوضأ وتذكر الله؛ لا أصل له ولا ينبغي الإصغاء إليه.

وفيه: أن القضاء واجب عليها وهو أيضًا محل إجماع -أعني في الصوم، وفيه: أن المرء إذا بلغه الدليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس له أن يتكلم، ويجب القبول عليه والتسليم له، وفيه: زجر عن السؤال عن تعليل ما ليس منصوصًا على علته من الأحكام, لأن تعليل العبد لأمر الله ونهيه بدون دليل منه أو من رسوله تصريحًا أو تلويحًا؛ لا يكون إلا تقولا على الله وقد قال تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}.

٢٣٦ - باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ"، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ" فَنَاوَلَتْهُ.

[رواته: ٥ تقدموا]

١ - محمَّد بن المثنى العنزي أبو موسى: تقدم ٨٠.

٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤.

٣ - يزيد بن كيسان: تقدم ٢٧٠.

٤ - أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم ٤٤.

٥ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم ١.

تقدم الحديث وشرحه ٢٥٢.

٣٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد عَنْ عَبِيدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ". قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>