للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السند ثابت في الأحاديث الصحيحة كما يأتي إن شاء الله. وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود بغير هذه الطريق، وأبي داود والدارقطني والحاكم كلهم رووا النهي عن ابن مسعود، وعند البخاري من حديث أبي هريرة وكذا للبيهقي، ومثله عن سلمان وجابر عند مسلم، وله طرق أخرى عن غير المذكورين من الصحابة.

• الأحكام والفوائد

فيه دليل على عدم جواز الاستنجاء بعظم أو روث، وقد اختلف العلماء في إجزاء المسح بهما وفي حكمه، فظاهر النهي يدل على التحريم، وبه قال الجمهور. وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه مكروه، وقال بعض العلماء: إنه إن فعل ذلك أثم وأجزأه. وأما العلة فقد ورد فيها أنها من زاد الجن، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوّدهم كل عظم ذكر عليه اسم الله يقع في أيديهم أوفر ما يكون لحمًا، وكل روثة طعام لدوابهم، فعلى هذا يكون النهي للاحترام لحق الجن، وألحقوا بهما كل محترم مما هو من جنس الطعام ونحوه. وسيأتي في حديث ابن مسعود التعليل في الروثة بأنها ركس، فيكون على ذلك علة النهي النجاسة ويلحق بها كل نجس. والحديث يدل على جواز الاستجمار كما يأتي التصريح به، وأنه يكون بغير هذين المذكورين، وورد النهي كذلك عن الفحم، وألْحَق الفقهاء بذلك كل شيء يكون أملس لا ينظف المحل لأنه لا يحصل به الغرض، وكل شيء يزيد المحل وسخًا أو نجاسة فإنه لا يجوز الاستنجاء به، كالعذرة والأشياء المتلوثة.

٣٦ - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

٤٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ".

[رواته: ٦]

١ - يعقوب بن إبراهيم الدورقي: تقدم ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>