للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التخريج

أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه وأخرجه مسلم من حديث أوله إذا ركع أحدكم وابن ماجه وهو عند أحمد من رواية عبادة بن الصامت وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود كرواية المصنف وعن عبادة كرواية أحمد.

• الأحكام والفوائد

وفيه: ما تقدم من صحة صلاة المأموم مع مخالفة نيته للإمام قال البغوي: (وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة المأموم بكل حال وبه قال الزهري وربيعة ومالك). اهـ. قلت: والمعروف من مذهبه صحة النفل خلف المفترض وعدم الصحة فيما عدا ذلك إلا المسافر ويقتدي به المقيم. وذهب الشافعي وإسحاق إلى الصحة في الفرض خلف النفل على مقتضى حديث معاذ.

وفي الحديث معجزة له - صلى الله عليه وسلم - حيث حصل ما أخبر به من الأمر الذي سيكون بعده وخطابه لمن أدرك ذلك كأبي ذر وعبادة وابن مسعود وفيه: أن الصلاة الثانية تكون نافلة والجعل هنا بمعنى النية والاعتقاد ولهذا تعدي لمفعولين والسبحة الركعتان من النافلة واللام في قولها لغير وقتها بمعنى أي في غير وقتها أي المختار وهو أول الوقت وفيه: فضيلة أول وقت الصلاة على آخره.

مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ".

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>