للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه وربما نشأ عنه حدوث شر وفيه: أن الأمراء إذا تعمدوا تأخير الصلاة وصار ذلك عادة لهم أن الإنسان يصلي الصلوات في أوقاتها غير أنه أن حصل الصلاة معهم يصليها نافلة وقد تقدم ذلك وفيه: بيان ما كان عليه الولاة في أيام بني أمية من عدم الوقوف مع السنة ومع ذلك فإن الموجودين من الصحابة والتابعين لما عجوزا عن التغيير عليهم سكتوا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة وأضعفها الإنكار بالقلب وفيه: المحافظة على وقت الصلاة وأن الصلاة منفردا في أول الوقت خير من الصلاة جماعة في آخره وفيه: استحباب إعادة المنفرد إذا وجد جماعة يصلون في الوقت وله أدلة أخر وهو صريح في الحديث التالي وأن الأخيرة تكون نافلة وفيه: جواز اختلاف نية المأموم والإمام في الصلاة فمنهم من قصره على مثل هذا بأن يكون الإِمام يصلي فرضًا والمأموم يقتدي به في نفل وهو قول الإِمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي وهو مشهور أو القول في مذهب مالك ومنهم من أجاز ذلك في كل نافلة مع فريضة كما دل عليه حديث معاذ المشهور من صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإمامته لقومه وسيأتي تمام الكلام على المسألة وفي الحديث: أن مثل هذا الفعل الذي كان فاشيًا في أيام بني أمية لا يوجب الخروج على الوالي وأن قوله إلا أن تروا كفرًا بواحًا لابد فيه من حصول الكفر الصريح فحينئذٍ جاز الخروج عليهم.

٧٧٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً".

[رواته: ٥]

١ - أبو قدامة اليشكري عبيد الله بن سعيد: تقدم ١٥.

٢ - أبو بكر بن عياش: تقدم ١٢٧.

٣ - عاصم بن أبي النجود: تقدم ١٢٩.

٤ - زر بن حبيش: تقدم ١٢٩.

٥ - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: تقدم ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>