ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جارية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر بغلس، فذكر الحديث وليس فيه ذكر السائل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، ولم يرو عنه غير الزهري. وحديث علي بن عبد الله أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وجزم صاحب التعليق بأنه البارقي، وذكر قول الهيثمي وأنه يراه خطأ. وذكره مرسلًا عن الزهري وعن قتادة، وفي رواية زيد بن حارثة المشار إليها عند عبد الرزاق وأبي يعلى والطبراني في الكبير؛ أن الصلاة الأولى: بقاع نمرة بالجحفة، والثانية: بذي طوى. وقوله:(ثم أمره فأقام الصلاة) ظاهره أنه لم يؤذن، ولكن في الروايات التصريح بأنه قدم الأذان ولكنه أخر الإقامة. وقوله:(هذا وقت الصلاة) بيان أوله وآخره كما تقدم نظيره في الأحاديث السابقة.
كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا، يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا.
• [رواته: ٥]
١ - محمود بن غيلان: تقدم ٣٧.
٢ - وكيع بن الجراح: تقدم ٢٥.
٣ - سفيان الثوري: تقدم ٣٧.
٤ - عون بن أبي جحيفة: تقدم ١٣٧.
٥ - أبو جحيفة - رضي الله عنه -: تقدم ١٣٧.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، والحاكم بألفاظ زائدة وقال: قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما. وابن خزيمة وابن أبي شيبة وأبو عوانة في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه والبزار وأبو الشيخ في الأذان ويكون ذلك عند الحيعلتين.