للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

[رواته: ٥]

١ - محمَّد بن منصور الخزاعي الجواز المكي: تقدم ٢١.

٢ - سفيان بن عيينة الأسدي: تقدم ١.

٣ - عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: تقدم ٧.

٤ - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم ٧.

٥ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم ١.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم والدارمي والطحاوي والدارقطني والإسماعيلي وأبو داود وعبد الرزاق وابن الجارود بلفظ نهي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (لا يصليَّن) بنون التوكيد وفي رواية البخاري ومسلم لا يصلي بإثبات الياء بدون نون التوكيد وهي رواية الدارمي وعبد الرزاق وعند أبي داود بلفظ: لا يصلي وكلها واضحة في الإعراب الأولى وقد خرجها ابن الأثير على أنه نفي خبر أريد به النهي وفسره ابن حجر: لا يتزر به على حقويه وهو عندي صواب لأنه ثبت عنه في الثوب الواحد إذا كان واسعًا يتمسح به وإذا كان ضيقًا يتزر به والظاهر أنه إنما أراد لباسه على وجه لا يثبت به ولا يؤمن معه كشف العورة على أي حالة كانت وفيه: دليل على جواز الصلاة على غير هذه في أحاديث صحيحة.

الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

٧٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>