الإغتسال، ومنها: جواز أن يكون الساتر إنسانًا بثوب ونحوه وتقدم ذلك، ومنها: جواز السلام على المغتسل ورده بخلاف القاضي للحاجة، ومنها: سماع: صوت الأجنبية عند الحاجة، ومنها: أن الأجنبية إذا دخلت على الرجل تسلم كغيرها، ومنها: سؤال المستأذَن مَنْ هو، ومنها: أنه يذكر اسمه أو كنيته وكذا لقبه أيُّ ذلك كان معروفًا به لأن الغرض معرفته، ومنها: استحباب الصلاة بعد الطهارة ومنها صلاة الضحى كما يأتي، ومنها: استحباب صلاة الفتح عند من يرى أن هذه الصلاة صلاة فتح، وقد صلاها خالد بالحيرة وصلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، ومنها: أنها ثمان ركعات، والخلاف هل يسلم من كل ركعتين أو يصليها بتسليمة واحدة كما يأتي، ومنها: جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترًا والإلتحاف به لأنه أبلغ في الستر، وفي بقية الحديث حكم جوار المرأة وأنه جائز إما مطلقًا وهو الظاهر من الأدلة، وإما بعد إجازة الإِمام له كما يأتي إن شاء الله.
٢٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا.
• [رواته: ٥]
١ - محمَّد بن عبيد بن محمَّد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر النحاس الكوفي، روى عن أبيه وأبي معاوية الضرير وأبي بكر بن عياش وأبي الأحوص وحفص بن غياث وعلي بن مسهر وغيرهم، وعنه أبو داود والترمذي والنسائي ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم وأبو زرعة وعبد الله بن أحمد وابن ماجه وآخرون. قال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ٢٤٥، وقال ابن عاصم: مات سنة ٢٥١، وقال ابن حجر: كنَّاه السراج وابن حبان أبا جعفر، وذكر الترمذي في أبواب التطوع: حدثنا محمَّد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي، فلعلّ له كنيتين، اهـ. وقال