للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الأحكام والفوائد

فيه: سؤال العالم لمن معه، والكبير لأتباعه عما يستنكره من فعلهم لاسيما في أمور الدين، وفيه: الرفق في التعليم والإستفهام عن الحامل على الفعل قبل الإنكار، وفيه: عدم جواز جلوس الإنسان والناس يصلون جماعة وهو لا يصلي معهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: "ألست برجل مسلم؟ " فإنها تدل على أن المسلم لا يفعل ذلك. وذكر بعضهم أن فيه جواز الإجتهاد, لأن هذا الرجل فعل ما فعله بإجتهاد منه بأن الصلاة لا تحل له بالتيمم حتى علّمه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه بُعد لا يخفى. وفي الحديث دليل على تيمم الجنب، وقد تقدم أنه إذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل بالإجماع، وفي الحديث في روايته الطويلة عند البخاري ومسلم ما يدل على ذلك، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أعطاه ماء يغتسل به لما وجدوا الماء، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

٢٠٣ - باب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

٣٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ".

[رواته: ٧]

١ - عمرو بن هشام بن يزين الجزري أبو أمية الحراني، روى عن جده لأمه عتاب بن بشير ومحمد بن سلمة الحراني وعبد الملك الماجشون وسليمان بن أبي كريمة وابن عيينة وأبي بكر بن عياش ومخلد بن يزيد وغيرهم، وعنه النسائي ومحمد بن عوف الطائي وبقي بن مخلد وأحمد بن علي الأبار وزكريا السجزي ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي والحسين بن إسحاق التستري وأبو عروبة الحراني وآخرون. قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات بسواد الكوفة وهو ذاهب إلى الحج سنة ٢٤٥.

٢ - مخلد بن يزيد القرشي الحراني: تقدم ٢٢٢.

٣ - سفيان الثوري: تقدم ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>