للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعقبه بأن خلادًا قيل: إنه قتل يوم بدر، وهو قول ابن الكلبي وقد ذكر ابن حجر نحوًا من ذلك، وذكر كل منهما القول بأنه قيل: إنه عاش بعد ذلك؛ ولكن لا يلزم من كونه عاش أن يكون صاحب القصة.

قلت: لا يلزم ذلك، ولكن يترك مجالًا للإحتمال، أي احتمال صحة القول بكونه صاحب القصة.

وقوله: (معتزلًا) أي منفردًا عن الناس وهي صفة رجل.

وقوله: (ما منعك أن تصلي) وفي رواية: "مع الناس" وفي رواية: (مع القوم) أي: ما الذي منعك من الصلاة.

قوله: (فقال) أي الرجل مجيبًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: (أصابتني جنابة) أي أجنبت (ولا ماء) أي: أصابني السبب الموجب للجنابة، أي: والحال أنه لا ماء، بفتح الهمزة على أن لا نافية للجنس وهو أبلغ في النفي، ويحتمل ضم الهمزة على أنها عاملة عمل ليس، فالتقدير على الأول: لا ماء موجود، وعلى الثاني: لا ماء عندي أو معي.

وقوله: (عليك) أصله جار ومجرور نقل إلى اسم فعل بمعنى: الزم، كما قال ابن مالك -رحمه الله-:

والفعل من أسمائه عليك ... وهكذا دونك مع إليك

ومعناه: الزم، كما تقدم. وتقدم تفسير الجنابة وكذا تفسير الصعيد الطيب في شرح الآية أول الكتاب، ولم يبين له كيفية التيمم وذلك يدل على أنها كانت معلومة عنده، ولكنه لم يكن يعلم أنه للحدث الأكبر كما هو للأصغر كما حصل لعمر وغيره، وهذا يدل كما قدمنا على أنهم -أعني الذين لا يرون التيمم للجنب- لا يحملون اللمس في الآية على الجماع في قوله {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ولو فسروا الملامسة بالجماع لكان التيمم للجنب منصوصًا في الآية. وأل في قوله (الصعيد) للجنس، وجوّز فيها أن تكون للعهد، أي: المذكور في الآية في قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا}، وفيه تكلف يبعده.

وقوله: (فإنه يكفيك) الفاء تعليلية، ويكفيك: أي لإستباحة فعل الصلاة وإن كنت جنبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>