الضررين لأنه لو تركها لبكت وشغلت قلبه أكثر ولهذا قال الباجي:(إن وجد من يكفيه جاز ذلك في النافلة دون الفرض) ا. هـ. قلت وهذا يرجع إلى التعليل بالضرورة والذي ينبغي الاعتماد عليه جواز ذلك لأن فعله هذا ثابت ثبوتا صحيحًا وأقل درجاته بيان الجواز وقد قال - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني أصلي وقد رأوه يصلي على هذه الحالة فلا داعي ولا ملجئ إلى التأويلات نعم ترك ذلك وتفريغ القلب للصلاة قد يكون لاسيما في حق بعض الناس. والله أعلم.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الرزاق ورواه ابن إسحاق في السيرة وقد تقدم الحديث مختصرًا للمصنف عند غسل الكافر إذا أسلم وتخريجه هناك وهو عند هؤلاء مختصرًا ومطولًا وتمامه أنهم ربطوه بالمسجد فمر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ما وراءك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد إن تُنْعِم تُنْعِم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فخذ منه ما شئت ففعل ذلك ثلاث مرات وفي الثالثة أمر بإطلاقه فذهب واغتسل ثم أسلم وأخبر أنه كان يريد العمرة فأمره أن يعتمر.