للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود وبعض المهاجرين من الحبشة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة لم يهاجر وهذه القصة بعد الهجرة لأن زينب إنما قدمت المدينة بعد بدر بلا خلاف وأيضًا فإن فيه دعوى النسخ بالاحتمال وهو لا يثبت.

وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه فعله للضرورة وعن القاضي عياض أنه خاص به - صلى الله عليه وسلم - وتعقب ذلك النووي بأنه لا داعي إليه ولا ضرورة له، والحديث صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن أجساد الآدميين طاهرة وما في أجوافهم من النجاسة مفعو عنه لأنهم معدنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة ونصوص. . . تدل على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلّت أو تفرقت. اهـ المراد منه قلت واشتراط التفرقة لا نص فيه وحكى العيني عن بعض أهل. . . أنه لا يحب فعله ولكن فعله أحد فلا إعادة عليه ولم يعينه ونقل الأثرم عن أحمد أنه سئل أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي قال: نعم واحتج بحديث أبي قتادة يعني هذا قال الخطابي: (يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن غير قصد وتعمد له في الصلاة ولعل الصبية لطول ما ألقته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة كانت تتعلق به حتى تلابسه في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدها فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه وضعها بأن يحطها على الأرض أو يرسلها حتى يفرغ من سجوده فإذا أراد القيام وقد عادت الصبية إلى مثل الحالة الأولى لم يدافعها ولم يمنعها حتى إذا قام بقيت محمولة معه قال هذا عندي وجه الحديث ولا يكاد يتوهم عليه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإمساكها في الصلاة تارة بعد أخرى لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر والمصلى يشتغل بذلك عن صلاته وإذا علم الخميصة يشتغل به عن صلاته حتى يستبد لها بالانبجابية فكيف لا يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمر؟ وفي ذلك بيان ما تأولناه). اهـ. قلت وحاصل هذا أنه يرى أن هذا الفعل صادر من الصبية أعني ركوبها عليه في الصلاة وهو بعيد لأن ألفاظ الحديث صريحة في إسناد الفعل إليه - صلى الله عليه وسلم - من الحمل لها والوضع تعقبه بقوله هذا باطل ودعوى مجرّدة إلى آخر كلامه إلا أنه فرق بين حملها وبين الخميصة بأن الخميصة تشغل البال بلا فائدة والحمل لا نسلم أنه يشغل القلب وفيه نظر لكن يقال إن هذا للضرورة أو لبيان الجواز وحمله بعض المالكية على ارتكاب أخف

<<  <  ج: ص:  >  >>