فيه: دليل على إدخال الصبيان للمساجد وله نظائر وفيه: الحكم بطهارة ثياب الصبيان وأبدانهم وإن كان ذلك خلاف الغالب وفيه: تواضعه - صلى الله عليه وسلم - ورأفته وشفقته ورحمته للصبيان وفيه: فضيلة الإمامة وفيه: أن الفعل الذي تدعو الحاجة إليه في الصلاة لا يبطلها إلا إذا كثر، وكثرته ترد إلى العرف وتحديده بحركات معدودة ليس عليه دليل واستدل به الشافعي ومن وافقه على جواز حمل الصبي والصبية في الصلاة وكذا غيرهما من الحيوان لكن ينبغي تقييد ذلك بالحاجة إليه وأطلقوا الجواز في الفرض والنفل والإمام والفذ والمأموم لعدم الفارق وعند الحنفية أن كثرة العمل تعتبر على ما ذكره صاحب البدائع بحاجة الإنسان في العمل إلى أن يعمل فيه بيديه معًا وحمل الصبي عندهم ليس من ذلك لكن إذا حملته امرأة وأرضعته فسدت صلاتها لأنه عندهم يدخل في العمل الكثير واستدلوا بهذا الحديث وهو محمول على أنه كان محتاجًا لذلك إما لتعلق الصبية به أو لعدم من يحفظها غيره أو قصد بيان الجواز والتيسير على الأمة والكل محتمل وهو مبرر لمثل هذا الفعل في الصلاة، وروى أشهب عن مالك أن هذا كان في نافلة ولم ير جوازه في الفرض وأيده ابن عبد البر بقوله:(وحسبك بتفسير مالك قال ومن الدليل على صحة ما قاله في ذلك أني لا أعلم خلافًا في أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه) ا. هـ. ورده النووي:(بأن قوله يؤم كالصريح أو هو صريح في أنه كان في الفريضة) وهذا غير مسلم وإن كان هو الظاهر والغالب، ولكن احتمال النفل موجود لأنه كان ربما صلى بهم نافلة لكن الذي يرده ما ثبت في رواية أبي داود من طريق سفيان بن عيينة في روايته لحديث أبي قتادة هذا أن أبا قتادة صرح بأنهم كانوا ينتظرونه لصلاة الظهر أو العصر كما تقدم التنبيه عليه قريبًا، وذكر العيني نقلًا عن الزبير بن بكار في كتاب النسب له أن ذلك كان في صلاة الصبح قال النووي:(ادعى بعض المالكية أن ذلك منسوخ) وقال الشيخ تقي الدين: هو مروي عن مالك أيضًا وقال أبو عمر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل في الصلاة ورد بأن النهي عن العمل في الصلاة وقوله -عليه الصلاة والسلام- إن في الصلاة لشغلًا متقدم على هذه القصة قلت: لأن تحريم الكلام والعمل في الصلاة بعد رجوع عبد الله بن