للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على جواز الاستجمار بالأحجار، وعلى طلب أن يكون ثلاثًا وسيأتي الكلام عليه، وفيه: عدم جواز الاستنجاء باليمين وسيأتي إن شاء الله، وتقدم النهي عن مس الذكر باليمين، وفيه: عدم جواز الاستنجاء بالروثة والعظم، وقد اختلفوا فيه هل هو حرام أو مكروه؟ وتقدم تعليله في الحديث الذي قبله. فأما كونه ثلاثًا فهو الواجب عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقالوا: إن ثلاث مسحات تجزئ ولو على حجر واحد، وكل شيء عندهم يحصل به الإنقاء ولم ينه عنه فهو مثل الأحجار، لأن التنصيص عليها خرج مخرج الغالب، وسيأتي في حديث ابن مسعود حجة القائلين بعدم وجوب الثلاث. وفيه الأمر بالاستعداد عند دخول الخلاء بالمزيل من ماء أو غيره، وفيه الحرص على تعليم الناس الخير وعناية الشرع بالنظافة والأدب في كل الأمور.

٣٧ - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

[رواته: ٦]

١ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ٢.

٢ - أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: تقدم ٣٠.

٣ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم ١٨.

٤ - إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: تقدم ٣٣.

٥ - عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، روى عن أخيه الأسود وعمه علقمة، وعن حذيفة وعثمان وجماعة من الصحابة، وعنه ابنه محمد وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وجماعة. ووثقه ابن معين وابن سعد وقال: كان له أحاديث كثيرة، ووثقه

<<  <  ج: ص:  >  >>