للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهورين في السبق حتى قالوا: إنه كان يسبق الفرس على قدميه وله في ذلك حكايات مشهورة سكن الربذة بعد مقتل عثمان وتزوج بها وولد له أولاد ثم رجع إلى المدينة قبيل موته بقليل بها سنة ٧٤ على الصحيح وقيل غير ذلك وهو ضعيف وله قصة مع الحجاج في عتابه له على البادية فأخبره أنه قد استأذن في ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له ذكرها البخاري وغيره.

• التخريج

أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأحمد في المسند والشافعي والطحاوي وعلقه البخاري في الصحيح ووصله في التاريخ وأخرجه البغوي في شرح السنة.

• ما يتعلق بالحديث:

قوله: (إني لأكون في الصيد) أي في حال طلب الصيد وهو في الأصل مصدر وسمي به ما يصاد واللام في لأكون لام الابتداء وجملة كان ومعموليها خبر إن وقوله: (وليس علي إلا القميص) بالرفع اسم ليس وخبرها الجار والمجرور والقميص الثوب الذي يدخل فيه البدن أي فتدركني الصلاة وليس علي إلا القميص وقوله: (أفأصلي فيه) الهمزة للاستفهام قدمت على حرف العطف وتقدم بيان ذلك والهمزة الثانية همزة المضارع للمتكلم أي هل تصح صلاتي فيه وقوله: (زُرَّه) أي صل فيه وزُرَّه بتقديم الزاي المعجمة أي اربط أزراره ليجتمع جانبا جيبه فلا تنكشف. . . والواو عاطفة على محذوف كما قدمنا وقوله: (ولو بشوكة) أي إن يكن له إزرار فزره بشوكة ونحوها لأن الغرض الصيانة من كشف العورة والحديث فيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد والاحتياط في التستر به بإزرار أو عقد أو غير ذلك وفيه: جواز الإكثار من الاصطياد لاسيما إن كانت الحاجة ماسة له.

٧٦٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِينَ أُزْرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>