الطاعون قبل أبي جحيفة سنة ٦٣، وعن مسروق: ما بالكوفة أحب إلي أن أكون في مسلاخه من عمرو بن شرحبيل، ووثقه ابن معين.
٥ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدّمت ٥.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه، وعند الترمذي بلفظ:"يأمرني أن أتزر"، وكذا لابن الجارود والدارمي.
• ما يستفاد من الحديث
فيه دليل على جواز مضاجعة الرجل لامرأته وهي حائض، وأنه لا يضاجعها إلا بعد أن تتزر بمعنى تشد عليها ثوبًا -ولو بغير اسم الإزار كالسراويل ونحوها- على ما تحت السرة منها خشية الوقوع في المحظور، لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإستمتاع بسائر بدن الحائض جائز إلا الوطء وما يجر إليه أو ما هو معلوم التحريم بالضرورة وهو الإتيان في الدبر، فإنه محرّم مع الحيض والطهر، وسيأتي قول عائشة في تحديد ما تجعله المرأة عليها عند مضاجعة زوجها لها وهي حائض في قولها:"يبلغ أنصاف الفخذين"، وكذا في حديث ميمونة الآتي بعد هذا بحديث.
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
• [رواته: ٦]
١ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه: تقدّم ٢.