للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أحكامه وفوائده

تقدّم ما يتعلق بهذا الحديث في شرح حديث أبي هريرة أول حديث في الكتاب، والغرض من ذكره هنا الدلالة على أن النوم ناقض للوضوء، وقد استدل له البخاري -رحمه اللهُ- بالحديث الذي بعد هذا، وفيه أحاديث أخر ذكرها المجد في المنتقى والبيهقي في السنن, وغيرهما، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ذكر منها النووي -رحمه اللهُ- في شرح مسلم ثمانية الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء بحال، وقال إنه محكي عن أبي موسى الأشعري. وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز وحميد الأعرج، والشيعة قال الشوكاني يعني الإِمامية، والثاني: أنه ينقض الوضوء بكل حال. وهو مذهب الحسن البصري، والمزني، وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية، وقول غريب للشافعي قال ابن المنذر: وبه أقول، وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة -رضي الله عنهم أجمعين- واستدلوا بأشياء منها: حديث علي عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه والدارقطني، ولكنه معلول، ولفظه: "العين وكاء السَّهِ فمن نام فليتوضّأ" الثالث: أن النوم ينقض كثيره؛ دون قليله، وهو مذهب الزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

قلت: ولعل عمدتهم في ذلك أن ما ورد في السنة من ذكر النوم والصلاة بعده من غير وضوء محمول على الخفيف، وما ورد من الوضوء بعد النوم محمول على الكثير وهذا فيه جمع بين الأدلة ويؤيده من جهة النظر أن النوم ليس يحدث ولكنه سبب له ومظنته. الرابع: إذا نام على هيئة من هيآت المصلين كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد لا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة، أو في غيرها، وإن نام مضجعًا، أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وقول للشافعي غريب وفيه حديث ضعيف ذكره البيهقي: "إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة" ومع ضعفه فإنه يعارضه الحديث الصحيح الآتي في: "أن من نعس في الصلاة فليرقد" حتى يذهب عنه النوم السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بأي حال، وينقض خارجها. الثامن: أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته لم ينتقض، وإلا انتقض، سواء قلَّ، أو كَثُر كان في الصلاة أو خارجها وهذا مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثًا في نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>