للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصنفه وأبو عوانة في مسنده والحميدي في مسنده والبغوي في شرح السنة والطيالسي في مسنده وابن حبان في صحيحه.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا أتيتم الصلاة) أي جئتم لأجلها وسمعتم النداء بالقيام لها كما في قوله: إذا أقيمت الصلاة وفي رواية: إذا ثوّب وفي أخرى: إذا سمعتم الإقامة والمعنى كله واحد وتقدم الكلام على لفظ إذا أول الكتاب والحمد لله وأقيمت بالبناء للمجهول أي نودي بالقيام إليها والنداء لها شرعًا بالألفاظ المعلومة وقد تقدمت في هذا الشرح المبارك في باب الأذان وسميت هذه الألفاظ إقامة لأنها صارت شعارًا للمسلمين على الشروع فيها ولقوله فيها: (قد قامت الصلاة) أي قام الناس لفعلها وهذا الشرط لا مفهوم له بل النهي المذكور بعده يشمل ما قبل الإقامة من باب أولى وأحرى لأن سماع الإقامة عادة يحمل على الإسراع وخشية الفوات فهو مدعاة للإسراع فإذا نهى عن الإسراع فيه فغيره من باب أولى وأل في الصلاة للجنس أي جنس الصلاة التي جرت العادة بالإقامة لها وقوله: (فلا تأتوها) الفاء واقعة في جواب الشرط ولا ناهية والنهي قيل: للتحريم وقيل: للكراهة كما سنبينه إن شاء الله وقوله: (تأتوها) مجزوم بلا الناهية والخطاب لسائر المسلمين أهل الصلاة وقوله: (وأنتم تسعون) أي تسرعون في المشي لأن السعي يراد به الأخذ في الأسباب وطلب حصول الشيء والتوجه إليه كما في قوله: (فاسعوا إلى ذكر الله) ومنه بمعنى الأخذ في أسباب الحصول قول زهير:

سعا ساعيًا غيظ ابن مرة بعدما ... تبزل ما بين العشيرة بالدم

والمراد المعنى الآخر وهو الإسراع فوق المشي المعتاد ودون الجري لأن ذلك يذهب السكينة والبهاء ولأن العامد إلى الصلاة في حكم المصلي فيطلب منه لزوم الأدب وجملة (وأنتم تسعون) في محل نصب على الحال والواو للحال والعامل لا تأتوا وقد تقرر في علم العربية أن الحال وصف لصاحب الحال قيد في العامل فالنهي عن إتيانها مقيد بهذه الحالة الخاصة وقوله: (وائتوها وأنتم تمشون) وعليكم السكينة توضيح لما قدمنا من أن الغرض إتيان الصلاة على حاله لا تنافي السكينة والأدب وقوله: (وأنتم تمشون) مثل الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>