للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعيد إلا تلك الصلاة. وقال علي بن المنير: (صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه، لقوة دليله ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كَمّل العدد المأمور به، ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: فليصلها؛ ولم يذكر زيادة، وقال أيضًا: لا كفارة لها إلا ذلك، فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها؛ فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي قبلها للترتيب) انتهى. نقله ابن حجر. ووقع في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، فقد فهم بعض الناس من هذا أنه يقضي التي فاتته مرة أخرى، واللفظ ليس ظاهرًا في ذلك ولا نص - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، والمراد حسب الظاهر أنه يصلي الصلاة بعد ذلك اليوم الذي فاتته فيه في وقتها الأصلي، لا أنه يعيد صلاته التي صلاها بالأمس بعد خروج وقتها، وورد في سنن أبي داود من حديث عمران بن الحصين في قصة النوم: من أدرك منكم صلاة الغداة من الغد صالحًا؛ فليقض معها مثلها. قال الخطابي في شرح أبي داود: إلا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبا. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب، ليجوز فضيلة الوقت في القضاء) اهـ قال ابن حجر: (ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا، بل عدّوا الحديث غلطًا من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري) اهـ. وفي سنن النسائي كما سيأتي من حديث عمران بن حصين ما يدل على خلافه، وهو أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. اهـ.

والحديث يستدل بمفهوم خطابه من قال إن الصلاة المتروكة عمدًا من غير نوم ولا نسيان، أنها لا تقضى لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يقض الصلاة، وهو مذهب الظاهرية ونسبه ابن حزم لبعض الصحابة. والجمهور على وجوب القضاء على العاق كما هو واجب على الناسي، بل هو عندهم مأخوذ من الحديث من باب الأولى، وأما كون الشرط في الحديث وهو النسيان يدل على عدم وجوده على عدم القضاء؛ فهو مردود عندهم لاحتمال أن يكون خرج مخرج الغالب، أو يكون جوابًا لسائل

<<  <  ج: ص:  >  >>