للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن عبسة وكلاهما صحيح، وقد قال -رحمه الله-: إذا ثبت الحديث فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط، ولا وجه لرده باحتمال أنه لم يصح عند مالك -رحمه الله- وعارضه عنده عمل الناس، فلا عذر بترك الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الإحتمالات، وقد نقل الباجي في شرح الموطأ: (قال في المبسوط عن ابن وهب: سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: ما أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، وقد جاء في بعض الحديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه) اهـ. وهذا يدل على كرهه ولكنه توقف عن النهي لشبهة عمل الناس عنده، غير أنه لم يذكر إلا يوم الجمعة وقد تقدم ما يدل على استثنائه. وأما الشافعية فإنهم لا يرون أن النهي يتناول شيئًا من الصلاة إلا النفل المطلق الذي لا سبب له، واستثنوا منه يوم الجمعة ومن كان بمكة لحديث جبير السابق، لكنه خاص بصلاة الطواف، وأما يوم الجمعة فاستثنوه للحديث السابق، وقال داود بتحريم الصلاة في هذه الأوقات، وحكى قولًا بإباحتها. والحاصل أن الأدلة تدل على عدم جواز الصلاة مطلقًا في هذه الأوقات إلا الفرائض، وكل ما احتج به من خالف ذلك؛ لا تقوم به حجة تعارض هذا النهي الصحيح الصريح، في عدة أحاديث كلها صحيحة. والله أعلم.

٥٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا.

[رواته: ٥]

١ - إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم ٤٧.

٢ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم ٤٧.

٣ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر: تقدم ١٥.

٤ - نافع مولى ابن عمر: تقدم ١٢.

٥ - عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: تقدم ١٢.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: لا يتحر أحدكم فيُصَلِّ عند طلوع

<<  <  ج: ص:  >  >>