الفاخرة والحلي الظاهر وما شاكل ذلك من أنواع الزينة المسببة للفتنة لأن مصلحة خروجها للمسجد مع كونها مرجوحة بفضل صلاتها في بيتها إذا عارضتها مفسدة مظنونة أو محققة تعين تركها, ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى وفي رواية البخاري: لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت: وهذا في زمن عائشة وعصرها فكيف بعصرنا اليوم وما انتشر فيه من الفساد والاختلاط وعدم المبالاة بأي قيد من قيود الشريعة في غالب الناس، وألحقوا أيضًا بما ذكر السلامة من اختلاطهم بالرجال ويشهد له ما ثبت في الصحيح من: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتأخر هو ومن صلى معه من الرجال حتى ينصرف النساء قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- بعد ذكره لما اشترطه الفقهاء لخروجهن:(وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجًا عن الحديث وخص العموم به وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب). اهـ يعني أن تقريره هذا وهو قوله وبالجملة .. إلخ. زيادة تفيد هذا المعنى وهي أن هذا النص من الشارع حصل على الطيب والنص عليه نص على بعض ما يقتضي التخصيص فألحق به ما في معناه فخصص به فالتخصيص بالقياس بما في معنى النص. اهـ وقال ابن دقيق العيد أيضًا:(وقيل إن في الحديث دليلًا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه قال وهذا إن أخذ من تخصيص بالخروج إلى المساجد وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع بغير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول). اهـ وأجاب بما حاصله أن منع الرجال للنساء أمر مقرر معلوم عند الناس وعلق محل الجواز بالمساجد لإخراجه من ذلك تقييد المنع المعلوم المستمر فيبقى ما عداه على المنع المعلوم وحينئذٍ فلا يكون منع الرجل لامرأته من الخروج مأخوذًا من تقييد النهي بالمسجد فقط قال الإِمام الصنعاني -رحمه الله-: (ويمكن أن يؤخذ الحكم وهو جواز منع النساء من الخروج إلى غير المسجد من تعليق الحكم وهو عدم المنع بمساجد الله وكون الأرواح المعلق عليها الحكم إماء الله ناسب أن يكون من تعليق الحكم على الوصف المناسب كأنه قيل لا تمنعوا هؤلاء المملوكات مالكهن لكونه مالكًا لهن فإذا