للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه بلفظ: إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا استأذنت) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب واستأذنت طلبت الإذن لها في الخروج إلى المسجد أي للصلاة فيه قوله: (فلا يمنعها) الفاء في جواب الشرط ولا ناهية ويمنعها أي إلى الخروج إلى المسجد.

• الأحكام والفوائد

الحديث صريح في النهي عن منع الرجل امرأته من المسجد إذا استأذنته إليه للصلاة فيه فالصيغة الواردة تدل على أن محل النهي عن منعهن إذ استأذن لأن قوله: (لا تمنعوا) يشعر بتخصيص ذلك بحال الاستئذان لأن المنع لا يتحقق إلا مع وجود مقتضيه وهو الطلب ويلزم من النهي عن المنع من الخروج إباحته لهن إذ لو كان ممتنعًا لم ينه الرجال عن منعهن منه والحديث من هذه عام في الأوقات وفي أصناف النساء وقد جاء في بعض الروايات تقييده بالليل وقد تقدم في التخريج وهو يقتضي أن المنع المنهي عنه خاص بالليل إن حمل المطلق فيه على المقيد وهي ثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أعني رواية تقييد النهي بالليل فلهذا خصصه به بعضهم وقد يقال إنه مفهوم لقب وهو ضعيف وقد يقال إنه لم يذكر للتقييد والمحظور بالليل أشد منه بالنهار فإن انتشار الظلمة يساعد على الشر وانتشار أهله وتعرضهم لما لا يحل ولهذا قال بعضهم:

وقابل الليل على ما تشتهي ... فإنما الليل نهار الأريب

وكذلك ورد ما يدل على اشتراط عدم استعمالها الطيب عند الخروج كما في صحيح مسلم وأحمد وأبي داود ويأتي للمصنف من حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ولمسلم وكذا للمصنف: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا وفي رواية: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة وفي بعض روايات حديث: وليخرجن تفلات والتفلة بفتح التاء وكسر الفاء واللام التي لم تمس طيبًا وتغير ريحها وهو في أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وألحقوا بالطيب ما في معناه من لبس الثياب

<<  <  ج: ص:  >  >>