للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وستين في المحرم منها وهذا هو المشهور وهو ابن خمس وخمسين سنة وأشهر، وقيل ٥٦ سنة - رضي الله عنه - وأرضاه.

وقد ذكر ابن كثير وابن حجر وغيرهما عن ابن عمر أنه سار وراءه لما خرج وقال فيما جرى بينهما من المراجعة:

"إن الله خير نبيه - صلى الله عليه وسلم - بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه والله لا يليها أحد منكم وما صرفها عنكم إلَّا لما هو خير فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل".

قال ابن عباس: استشارني حسين في الخروج إلى العراق فقلت: لولا أن يزري بي وبك لنَشَبْتُ يدي برأسك فلم ينته وكان أمر الله قدرًا مقدورًا.

٨ - علي - رضي الله عنه -: تقدم ٩١.

• الشرح

هذه رواية أيضًا من روايات الحديث السابق، وقد تقدم الكلام عليه وقوله: (ناولني) أي أعطني بقية الماء الذي فضل بعد الوضوء.

وقوله: (لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائمًا). هذا توضيح لمعنى كلام علي وأن قوله للحسين: (رأيت أباك النبي يصنع إلخ) أراد به جميع ما فعل من الوضوء وشرب فضل الوضوء وكونه شرب وهو قائم أي أن الجميع دخل في النسبة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وشربه لفضل الوضوء وفيه: دليل على جواز الشرب قائمًا ويحمل النهي الوارد في ذلك على الكراهة وأما دعوى أنه خاص بماء زمزم وبفضل الوضوء فإنه غير مسلم لوروده في غيرهما وقد شرب - صلى الله عليه وسلم - وهو راكب وفي صحيح البخاري عن النزال بن سبرة قصة شرب علي قائمًا وفي صحيح مسلم حديث أنس في النهي عن ذلك وفي البخاري في الحديث المذكور: "إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت".

وفي مسلم من حديث أبي هريرة: "لا يشرب أحدكم قائمًا ومن نسى فَلْيستقيء" ولأحمد وصححه ابن حبان بلفظ: "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء".

وذهب الجمهور: إلى الجواز كما قدمنا وأجابوا عن أحاديث النهي

<<  <  ج: ص:  >  >>