للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأس، كما أنه لم يذكر الاستنثار، وسيأتي الكلام على الكل إن شاء الله، وفيه رد لقول بعض المالكية: لا يندب التثليث في غسل الرجلين.

والحديث فيه: التعليم للحاضرين بالفعل وهو أبلغ من القول، وفيه: وضوء الإِمام بحضرة الناس ولا خلاف فيه للتعليم كان أو لغيره، وفيه: دليل على فضل الصلاة بعد الوضوء فرضًا كانت أو نفلًا إن لم يكن في وقت كراهة عند غير الشافعي ويسمي الفقهاء هاتين الركعتين سنة الوضوء ويدل على تأكّدهما حديث بلال المعروف وهو في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا بلال إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملته؟ قال: ما أحدثت إلا توضّأت ولا توضّأت إلا صليت ما كتب لي".

وسيأتي ما هو أصرح منه أو مثله في ذلك.

وفيه: دليل على فضل الخشوع وأن الحسنات تكفر السيئات وقد اختلف العلماء من ذلك في كون المكفر من السيئات الصغائر فقط أو يتناول الكبائر كما هو الظاهر، والمخصص له ما جاء في الروايات الأخر من أن الصلاة تكفر السيئات ما لم تغش الكبائر وقوله -عز وجل-: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} وقوله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ} وغير ذلك مما دل على أن المراد هنا الصغائر، وفيه: فضيلة ترك حديث النفس في الصلاة وهو على نوعين: ما يهجم على القلب من الخواطر ابتداء وهذا غير مقدور للعبد تركه أي ليس في قدرته، لكن المطلوب الإعراض عنه وعدم الاسترسال فيه وصرف الفكر إلى الآخرة عنه.

والثاني: ما يستجلبه الإِنسان بالتفكير في أمور الدنيا وهذا هو المذموم لأنه من كسب العبد.

قلت: أما غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء فقد تقدّم في حديث النهي عن غمس اليد في الإِناء في أول الكتاب، وأن الجمهور على أنه سنة مطلقًا، وأن هذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة من الأحاديث الثابتة في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - على أي حال كان، وخلفائه ومن نقل صفة الوضوء من أصحابه.

وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف العلماء في حكمهما مع اتفاقهم على أنهما مطلوبتان في الطهارة الصغرى والكبرى، فذكر العيني في شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>