للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التخريج

الحديث تقدم من رواية يونس عن الزهري، لكن فيه اختلاف في ألفاظه وتقديم وتأخير، فهناك قال: (الفطرة خمس)، وهنا قال: (خمس من الفطرة) وقدم وأخر في الألفاظ، وهذه الرواية الثانية للحديث، وسيأتي من رواية سفيان عن الزهري، فهو عند المصنف من ثلاث طرق: يونس وسفيان ومعمر، وكلهم عن الزهري، ورواية سفيان عند المصنف: (خمس من الفطرة)، وهو عند غيره على الشك: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة).

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (خمس من الفطرة) مبتدأ وخبره، وسوّغ الابتداء بالنكرة لأنها في الأصل صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ في الأصل، والتقدير: خصال خمس من الفطرة، أو أنها في حكم المضاف إذ الأصل خمس خصال، وقد تقدم الكلام على مفردات الحديث، والمترجم له هنا قص الأظافير وسبق بيان معناه، والمطلوب: هو قطع ما زاد منه على اللحم والمبالغة في ذلك ما لم يؤذ الجسد، لأنه مجمع الوسخ، وحكمه: أنه سنة مؤكدة عند الجمهور، غير أنه إذا ترك حتى يغطي بعض ما يجب غسله من الأصبع، وجبت إزالته لتوقف صحة الطهارة على ذلك، ولا توقيت فيه لأقل المدة، وأما بالنسبة لأكثرها فسيأتي فيه حديث أنس، وروي فيه ما أخرجه البيهقي من مراسيل محمَّد بن جعفر الباقر: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة"، وقال ابن حجر: له شاهد موصول من حديث أبي هريرة لكنه ضعيف، أخرجه البيهقي في الشعب. وعن أحمد: أنه يسن كل يوم جمعة قبل الزوال، وعنه: يوم الخميس، وعنه: يتخير، وهذا هو المعتمد أنه يستحب عند الحاجة إليه ولا يتقيد بوقت، إلا أن يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتاد ذلك في الجمعة فيتبع.

تنبيه:

الترتيب في القص بين الأصابع وتخصيص ذلك ليس مشروعًا، وقد أخرج الغزالي -رحمه الله تعالى- فيه حديثًا موضوعا، وكذلك تخصيص القص كل يوم بفائدة، أخرج ابن الجوزي فيه حديثًا وقال: إنه من أقبح الموضوعات، لكن الشرع في الجملة دل على استحباب البداءة باليمين في غير المستقذر، وما ذكره النووي -رحمه الله- من

<<  <  ج: ص:  >  >>