للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (يا بني عبد مناف) خاطبهم لأن الخلافة فيهم وإن كانت سدانة البيت لإخوتهم بني عبد الدار، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا ينزعها إلا ظالم. وعبد مناف وعبد الدار أخوان، وهما ابنا قصي بن كلاب وأخواهما عبد العزى وعبد قصي، ولم يعقب عبد قصي أحدًا، وكان قصي هو الذي جمع قريشًا بمكة بعدما أجلى عنها خزاعة، وأسكن بني كعب بمكة وهم قريش البطاح، وبقية قبائل قريش بظاهرها وهم قريش الظوهر، وكان جعل المناصب التي سنّها لقريش وهي: الحجابة والرفادة والندوة والقيادة والسقاية والسدانة واللواء، كلها لعبد الدار ليرفعه بذلك لأن إخوته شرفوا في حياة أبيه كلهم غيره، فلما مات قام عليه عبد مناف حتى اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لعبد مناف، والباقي لعبد الدار، فجاء الإِسلام وهم على ذلك، إلا ما كان من الندوة، فإن حكيم بن حزام ابتاعها من بعض بني عبد الدار وهو سكران بزقّ خمر. وقوله: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى) صريح في النهي عن منع الطائفين. وقوله: (أية) أي في أي ساعة شاء، وقوله: (من ليل أو نهار) توكيد لقوله: (أية ساعة) لأنها تدل على النهي عن المنع في جميع ساعات الليل والنهار، وهي هنا منصوبة على الظرفية.

• الأحكام والفوائد

الحديث: دليل على جواز الطواف في سائر الأوقات، وهو متفق عليه بين الأئمة إلا من شذّ، وعلى جواز الصلاة بعده أي صلاة ركعتيه. وظاهر الحديث تخصيص الصلاة هنا بالصلاة التابعة للطواف، لمكان العطف في قوله: طاف وصلى، وهو قول أحمد -رحمه الله- والشافعي، إلا أن الشافعي كما تقدم عنه يرى جواز النافلة التي لها سبب في سائر الأوقات، وأما أحمد فإنما يرى ذلك -أي جواز الصلاة في أوقات النهي- خاصًا بركعتي الطواف، ولم يقل بعدم كراهة النافلة بمكة دون غيرها، لحديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي والدارقطني من رواية مجاهد عن أبي ذر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، لأن فيه عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف. وذكر البيهقي أن إبراهيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>