للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاري بساحل المدينة ثقة، وقال ابن عدي ليس به بأس. والله أعلم.

٣ - عبد العزيز محمَّد الدراوردي: تقدم ١٠١.

٤ - مالك بن أنس الإِمام: تقدم ٧.

٥ - أبو الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي: تقدم ٣٥.

٦ - جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: تقدم ٣٥.

• التخريج

أخرجه أحمد والبيهقي وأبو داود والطحاوي.

• بعض ما يتعلق به

قوله: (بسرف) على وزن كتف، يمنع من الصرف ويصرف: مكان معروف شمال مكة بينه وبينها ستة أميال، وقيل خمسة: وقيل عشرة: وقيل غير ذلك. كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نزله في رجوعه من عمرة القضية سنة سبع من الهجرة، وبنى بميمونة بنت الحارث هنالك لأن المشركين منعوه أن يبني بها بمكة، لانتهاء المدة المتفق عليها بينهم وهي ثلاث ليال، وماتت ميمونة بعد ذلك في هذا المكان ودفنت فيه، وهو شمال التنعيم بينه وبين الجموم، وهو مر الظهران المعروف الآن بوادي فاطمة وبوادي الشريف. وقوله: (فجمع بينهما) أي بين المغرب والعشاء، وتقدم الكلام على ذلك.

٥٩١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

[رواته: ٦]

١ - عمرو بن سواد بن عمرو بن محمَّد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري السرحي أبو محمَّد المصري، روى عن ابن وهب والشافعي وأشهب وعبد الله بن كليب المرادي ومؤمل بن عبد الرحمن الثقفي وغيرهم، وعنه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن ابنه أبو العيذاق إبراهيم بن عمر بن عمرو بن سواد

<<  <  ج: ص:  >  >>