للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رواته: ٥]

١ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدي الدورقي: تقدم ٢٢.

٢ - حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي: تقدم ١٠٥.

٣ - عبيد الله بن عمر العمري: تقدم ١٥.

٤ - القاسم بن محمَّد بن أبي بكر: تقدم ١٦٦.

٥ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدمت ٥.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وتقدم تخريجه في رواية ابن عمر السابقة.

• ما يتعلق به

قولها: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا) تمسك بظاهره الطحاوي وغيره من الحنفية القائلين بعدم مشروعية الأذان قبل الفجر، فقالوا: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر؛ دلّ ذلك على أنهما كانا يقصدان وقتًا واحدًا وهو طلوع الفجر، فكان بلال يخطئه وابن أم مكتوم يصيبه. وهذا بعيد. أما أولًا: فلأن ظاهر الحديث أن بين الأذان مجال من الوقت يسع الأكل والشرب، وهو محل الفائدة من خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ظاهر كلام ابن دقيق يدل على أنه يرى تقارب وقت الأذانين: وثانيًا: أن بلالًا لو كان دائمًا يخطئ الوقت؛ لما صح أن يكون عمدة في الوقت ومؤتمنًا على هذه الوظيفة، فإن هذا إخبار عن عادته، فلو كان عادته الخطأ في الوقت لما صح أن يوكل إليه الأذان، وهو ظاهر السقوط. وقد ذكر النووي في الجواب عن تقارب الوقت ما حاصله: أن بلالًا كان يؤذن ويبقى في محله يذكر الله، حتى إذا طلع الفجر وتبيّن له؛ نزل فصعد ابن أم مكتوم وأذن. وهذا وإن استبعده ابن حجر، فهو عندي وجيه في حديث عائشة الذي فيه هذه الجملة: وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، والله أعلم.

٦٣٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>