للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

• المعنى

قوله: (إذا أقيمت الصلاة) أي: ذكرت ألفاظ الإقامة، (حتى تروني) أي تبصروني، (خرجت) أي: فإذا رأيتموني خرجت فقوموا.

• الأحكام والفوائد

اختلف العلماء متى يقوم الناس للصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس لوقت قيامهم حد، وهو مذهب مالك -رحمه الله-. واستحب جماعة كثيرون أو الأكثرون القيام مع أوّل الإقامة، وقال بعضهم: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان أنس يفعله. وقال جماعة من السلف: إذا قال: الله أكبر؛ قاموا، وإذا قال: حي على الصلاة؛ سووا الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله؛ كبّر الإِمام. والأكثرون على أن الإِمام لا يكبّر حتى تنتهي الإقامة، بل السنة أي يسوي الصفوف ثم يكبّر كما ثبت عن عمر - رضي الله عنه -: وعن هشام بن عروة مثل قول أنس، ولكنه كره القيام قبل قوله: قد قامت الصلاة وفيه بعد. وعن الشافعي وأبي يوسف: يقوم بعد الفراغ من الإقامة، وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ قاموا، وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الفلاح؛ قاموا وإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإِمام، وبه قال صاحبه محمَّد، وفيه بعد لأن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه في حديث النعمان في تسوية الصفوف. وهذا فيما إذا كان الإِمام في المسجد، وأما في هذا الحديث فهو محمول على ما إذا كان الإِمام خارج المسجد، لئلا يطول عليهم القيام فيشق ذلك عليهم. والله أعلم.

آخر الجزء الرابع من المنن شرح السنن

<<  <  ج: ص:  >  >>